وعرضه أكيدا: أن هتكه وكشف سره مبغوض ذاتا، وأن النهي عن الغيبة وإذاعة السر لمبغوضيته الذاتية لا لصدوره من مكلف، فإذا كان كذلك كان الاستماع إليها محرما، إذا لزم منه إذاعة سره وكشف ستره لدى المستمع، فإن كشف السر كما يتقوم بالذكر ونحوه يتقوم بالاستماع ونحوه، وبالجملة إذا كان هتك ستره مبغوضا، وحفظ عرضه مطلوبا ذاتا كحفظ دمه كما هو مستفاد من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة، فهو ملازم لمبغوضية الذكر والسماع جميعا، لأن الكشف قائم بالتكلم والاستماع فإذا علم السامع أن المتكلم يريد كشف الستر المبغوض وجوده ذاتا في الخارج، وكان المبغوض قائما بطرفين وأمكن له دفع تحققه وجب عليه ذلك، وحرم عليه الاستماع لأن المفروض أن المبغوض ليس صدوره من المكلف، بل وجوده في الخارج نحو قتل النفس المحترمة، بل لا يبدع الالتزام بوجوب منع المؤمن عن افشاء سر نفسه وهتك عرضه ووجوب منع الطفل عن هتك ستر المؤمن وكشف سره.
نعم على هذا الوجه لا تثبت حرمة مطلق استماع الغيبة بناء على ما تقدم:
من أن حرمتها لا تختص بمورد كشف الستر، إلا أن الظاهر عدم التفصيل بينهما (تأمل).
بل يمكن أن يقال: إن ما ذكر لا يكفي لاثبات الحرمة لعنوان الاستماع، فإنه سبب أو ملازم للمحرم، وما هو محرم كشف الستر اختيارا إلا أن يقال:
إن الكشف المبغوض صار سببا لجعل الحكم على الغيبة والاستماع، (تأمل) أو يقال: إن ذلك التحليل والتجزية عقلي، والعرف يفهم من الأدلة حرمة الاغتياب والاستماع المتحدين مع الكشف (تدبر).
ويمكن الاستدلال للحرمة بل لكونه كبيرة بمرسلة ابن أبي عمير المنقولة مستندة أيضا بسند صحيح وآخر حسن أو صحيح (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال في مؤمن: ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، بدعوى أن الظاهر من قوله: