يتوقف على السامع، وهو شريكه في الإثم، وليس حال السامع حال المضروب المتوقف تحقق الضرب عليه، بل هو دخيل في كشف ستر المؤمن وهتكه، وهو أحد المغتابين بهذا الاعتبار، وعليه لا يكون في مقام بيان التنزيل حتى نتمسك باطلاقه على كونه من الكبائر إلا أن يقال: يكفي كونه في مقام بيان كونه شريكا فيتمسك باطلاق الشركة في الإثم على المطلوب إلا أن يناقش: بأنه ليس في مقام بيان الشركة في الإثم أيضا، بل بصدد بيان سر كونه مأثوما، بأنه باستماعه مأثوم والمغتاب بكلامه، فهو في مقام بيان أصل المأثومية مقابل عدم الإثم.
وهذا الاحتمال غير بعيد عن ظاهر اللفظ والاعتبار، فتحصل مما ذكر عدم ظهور الرواية في التنزيل المطلق، حتى يستفاد منها كون الاستماع من الكبائر، هذا مضافا إلى ورود اشكال آخر، وهو أن عمدة ما دلت علي كون الغيبة كبيرة مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة، وقد عرفت أن الأظهر فيها تنزيل المغتاب منزلة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، ومقتضى التنزيل المذكور أنها كبيرة.
وعليه يمكن أن يناقش في دلالة ما يدل على تنزيل المستمع منزلة المغتاب على كون الاستماع معصية كبيرة، بأن يقال: إن التنزيل في لسان رسول الله صلى الله عليه وآله بأن المستمع أحد المغتابين يصح مع اشتراك المستمع للمغتاب في أحكام حال التنزيل ومقتضى اطلاقه اشتراكهما في جميع الأحكام في حال الدعوى والتنزيل، وهو لا يقتضي اشتراكهما في الأحكام النازلة المتعلقة بالمغتاب بعد التنزيل والدعوى، فإن صحة الدعوى واطلاق التنزيل لا تقتضيان أزيد من ثبوت جميع الأحكام حال التنزيل، ومن المتحمل أن يكون تنزيل المغتاب منزلة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، واثبات حكم حب شياعها عليه بعد تنزيل المستمع منزلة المغتاب، إلا أن يقال: إن الغيبة لو كانت كبيرة كانت كذلك من أول الأمر، ولا يمكن انفكاك الكبيرة عن أصل المعصية، لكنه غير ثابت لأن الأحكام مجعولة وضعا وتكليفا، ويمكن أن تكون الغيبة ذات مفسدة ضعيفة في أول البعثة، فجعلت محرمة، ثم حدثت فيها مفاسد أخرى شديدة، كالمفاسد الاجتماعية، فجعلت كبيرة وأوعد عليها النار