متجاهرا وعلم بعدم كونه داخلا في سايرها يجري استصحاب عدم كونه متجاهرا ويحرز موضوع عدم جواز اغتيابه وسماع غيبته بالأصل والوجدان فيحكم بحرمتهما فإن كان أثر مترتبا على حرمته يترتب عليها كوجوب الرد إن قلنا: أنه مترتب على الغيبة المحرمة وقلنا بوجوبه، فباستصحاب عدم كونه متجاهرا يحرز غيبته فيحكم بلزوم ردها بالأدلة الدالة على لزوم رد الغيبة المحرمة لترتيب الآثار الشرعية مع الواسطة على الموضوع، لا بالاستصحاب فقط بل به وبالأدلة الاجتهادية المترتبة بعضها على بعض كما قرر في محله.
وهل يجوز أو يجب نهيه عن الغيبة بأدلة النهي عن المنكر باستصحاب عدم كون المغتاب بالفتح متجاهرا مثلا أو لا. لا اشكال في أن مجرد استصحاب عدم كونه متجاهرا لا يترتب عليه وجوب النهي عن المنكر، لأن موضوعه صدور فعل منكر صادر عن فاعل على وجه المنكر عنده، ولهذا لا يجب النهي في موارد اختلاف الاجتهادات أو الاختلاف في تشخيص الموضوعات، فباستصحاب عدم كونه متجاهرا أو استصحاب كونها محرمة عليه لا يثبت كونه منكرا عنده حتى يترتب عليه حكمه.
إلا أن يقال: يجري الاستصحاب التعليقي في القول الصادر منه بأنه لو كان صادرا منه قبل تجاهره بالفسق بنظر القائل وعدم مسوغ آخر كان منكرا عنده والآن كذلك، لكن جريان الاستصحاب التعليقي في غير التعليقات الشرعية ممنوع، ويمكن اجراء الاستصحاب التنجيزي بأن يقال: إن غيبة فلان كان منكرا لدى القائل في زمان و الآن كذلك فيحرز به موضوع وجوب النهي عن المنكر بناء على أن وجوب النهي عنه متعلق بالعنوان الكلي واعم من الرفع والدفع.
نعم لو كان وجوبه مقصورا على رفع المنكر الموجود لا يصح استصحاب العنوان الكلي لاثبات منكرية الوجود الخاص إلا بالأصل المثبت، وبالجملة استصحاب كون الغيبة منكرة يفيد على فرض وجوب النهي عن طبيعة المنكر سواء صارت قطعة منها أو فرد منها موجودة، أم كانت في معرض الوجود،