بخلاف طريقة الصدوق وأبيه، وكيف كان ليست المرسلة معتمدة. مع أن في متنها اشكالا، لأن نهيه عليه السلام ابنه (ع) إن كان من استماع الغيبة المحرمة والعياذ بالله كانت الرواية مخالفة لأصول المذهب، ضرورة أن الحسن بن علي (ع) لا يستمع إليها، وإن كان من الاستماع الجائز فلا تدل على المقصود، فهي مطروحة أو غير دالة.
وعن الشيخ ورام بن أبي فراس عن جابر (1): ولما رجم رسول الله صلى الله عليه وآله الرجل في الزنا قال رجل لصاحبه: هذا عقص كما يعقص الكلب، فمر النبي صلى الله عليه وآله معهما بجيفة فقال: أنهشا منها قالا: يا رسول الله ننهش جيفة قال: ما أصبتما من أخيكما أنتن من هذه وعن الشيخ أبي الفتوح في تفسيره عن أبي عم أبي هريرة نحوها بنحو أبسط (2) ولعل تلك الروايات مع كثرتها ومعروفية الحكم ودعوى المشايخ عدم الخلاف ووضوح الحكم كافية في ثبوت أصل الحرمة.
مع امكان الاستدلال عليها بجملة من الروايات الظاهرة ولو بمناسبة الحكم والموضوع في أن هتك ستر المؤمن وكشف عورته وسوأته وإذاعة سره محرم و مبغوض ذاتا، وأن النهي عن الغيبة إنما هو بلحاظ مراعاته وحفظ عرضه ومستوريته عن الكشف، لا أقول: إن حرمتها مقصورة عليه، بل أقول: إن المستفاد من جملة من الروايات كما وردت في تفسير الغيبة بأن تقول في أخيك ما قد ستره الله عليه وكذا مما دلت على حرمة إذاعة سره.
كصحيحة عبد الله بن سنان (3) قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام قال: نعم قلت: يعني سفلته قال: ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره، وحسنة منصور بن حازم (4) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أذاع الفاحشة كان كمبتديها. إلى غير ذلك، وما نرى من اهتمام الشارع الأقدس بشأن المؤمن