الأليم، فدعوى عدم امكان التفكيك تحتاج إلى بينة مفقودة في المقام.
ودعوى أن رسول الله صلى الله عليه وآله العالم بالأحكام الآتية لا محالة ينزل الشئ منزلة الآخر في جميع الأحكام السابقة واللاحقة فالاطلاق يقتضي ترتبها عليه مطلقا (غير سديدة) لأن طريق علمه الوحي الإلهي، والمفروض عدم الايحاء إليه، ولو قلنا:
بأنه عالم بها لإحاطته باللوح المحفوظ فهو علم غير عادي ليس مناط جعل الأحكام في ظاهر الشريعة، ولا شبهة في تدريجية الأحكام نزولا واجراء وفعلية، وبالجملة الدعوى عدم الاطلاق بالنسبة إلى الأحكام المفقودة حال التنزيل وعدم ثبوته إلا في الأحكام المحرزة حاله.
وإن شئت قلت: إن غاية ما أثبتناه بحكم الاطلاق في قبال مدعى كفاية التنزيل بلحاظ أظهر الآثار: أن جميع الأحكام الثابتة للمنزل عليه ثابت للمنزل، وأن أظهرية الآثار لا توجب رفع اليد عن الاطلاق إلا مع الانصراف، وأما أن الاطلاق يقتضي ثبوت أحكام غير ثابتة للمنزل عليه حال التنزيل للمنزل في ظرف ثبوتها للمنزل عليه فلا.
بل يمكن الاشكال في التنزيلات الواردة في لسان الأئمة عليهم السلام بناء على كشفها عن تنزيل رسول الله صلى الله عليه وآله بعين ما تقدم (نعم) لو كان التنزيل منهم، والدعوى والمجاز منهم، لا كاشفا عن تنزيله صلى الله عليه وآله يؤخذ باطلاقه، ولا ينظر إلى كيفية ثبوت الأحكام للمنزل عليه، ووجهه واضح.
بل يمكن أن يقال: إن التنزيل بنحو الاطلاق في لسان الأئمة المتأخرين عن عصر الوحي يكشف عن التنزيل المطلق في لسان رسول الله صلى الله عليه وآله ولو قلنا بالكشف، لأن التنزيل لو كان في بعض الأحكام لكان عليهم البيان بعد كون النقل لبيان الحكم الشرعي، فمع تمامية مقدمات الاطلاق يؤخذ باطلاق الكاشف، ويكشف اطلاق المنكشف، فبقي الاشكال فيما إذا نقل تنزيل من رسول الله صلى الله عليه وآله من غير طريقهم عليهم السلام، فتحصل من جميع ما ذكرناه أن الاستدلال بالنبوي لكون الاستماع كبيرة: غير وجيه بوجوه.