من أواسط الناس كان يعاب عليه، فالمسلم بما هو مسلم والشيعي بما هو كذلك، يرى هذا العمل قبيحا مخالفا لرضى الشارع فكيف يمكن صدوره من المعصوم عليه السلام. واحتمال أن يكون البيع مشتملا على مصلحة غالبة أو تركه على مفسدة كذلك: توجب الجبران ومعه لا قبح فيه بل لعل القبح في تركه (فاسد) فإنه مع كمال بعده في نفسه بل بطلانه لأن في مثل تلك العناوين الاعتبارية ليست مصلحة ذاتية لا تصل إليها العقول.
نعم قد تكون في بعض الأحيان مصلحة التسهيل أو مفسدة التضييق موجبة لمثل ذلك، لكنهما في المقام غير محققة، لأن في ترك البيع لخصوص الخمار ليس تضييقا ولا في تسهيله مصلحة جابرة لمثل مفسدة ترويج الخمر وتشييع تلك الفاحشة أنه مخالف لظاهر الأخبار فإن مفادها أن الجواز لأجل كون البيع في أبان حليته، و أنه إذا حل شربه وأكله حل بيعه وأن الوزر على صانعه، وهو مخالف لجميع ما تقدم من العقل والنقل، فنعم ما قال السيد في الرياض (1) حيث قال في مقاومة هذه النصوص وإن كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها بل وربما كان في المطلب صريحا بعضها لما مر من الأصول والنصوص المعتضدة بالعقول اشكال، والمسألة لذلك محل اعضال فالاحتياط فيها لا يترك على حال (انتهى) وليته جزم بذلك ورد تلك النصوص إلى أهلها فإنا مأمورون بذلك ولك أن تقول أيضا أن تلك النصوص معارضة مع الرواية الواردة في المنع عن بيع الخشب للصنم والصليب.
كصحيحة عمر بن أذينة (2) قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ برابط فقال: لا بأس به، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ صلبانا قال: لا، ورواية عمرو بن حريث (3) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التوت