وكلما كان كذلك يجوز بل قد يجب، فلا يستفاد منهما أمر زائد عما هو مقتضى حكم العقل كما تقدم، ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (1) قال: سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة قال: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس، و رواية الصدوق (2) في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة إلى أن قال: وبايع السلاح من أهل الحرب، وهما صارتا منشئا لقول جمع بعدم جواز البيع منهم مطلقا.
والتحقيق عدم اطلاقهما لما تقدم، ولا لعدم الجواز فيما إذا لم يكن خوف منهم ولا في تقويتهم احتمال ضرر على المسلمين كما لو كانوا تحت سلطة الاسلام بحيث لا يخاف منهم أصلا.
أما الثانية فلأن الحكم فيها معلق على أهل الحرب والظاهر المتفاهم منهم الجماعة المستعدون للحرب ولم تكونوا منقادين للمسلمين وتكون مباينة بينهم و بين المسلمين، ومعلوم أن أهل الحرب أي الطغاة على المسلمين يخاف منهم على حوزة الاسلام أو على نفوس المسلمين أو طايفة منهم سيما مع قوله صلى الله عليه وآله كفر بالله العظيم الذي لا يقال إلا إذا كانت المعصية عظيمة، واحتمال أن يكون المراد بأهل الحرب مطلق الخارج عن الذمة كيهودي خرج عنها في بلد المسلمين مقطوع الفساد.
وأما الأولى فمع امكان المناقشة في اطلاقها بأن يقال: إنها بصدد بيان جواز حمل مال التجارة غير السلاح، لا بيان عدم جواز بيع السلاح حتى يؤخذ باطلاقها، إن موردها حمل السلاح إلى ممالك المشركين المباينين للمسلمين في الحكومة والسلطنة والمشركون المجاورون للمسلمين في ذلك العصر، وهم مورد السؤال بحسب الطبع: من ألد أعداء المسلمين، وكانت بينهما المخالفة والمباينة، وفي مثله لا يجوز سواء كان الحمل إلى الكفار أو إلى المخالفين.