أبيعه يصنع للصليب والصنم قال: لا ولرواية صابر (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواجر بيته فيباع فيه الخمر قال: حرام أجره، بناء على عدم الفصل بين تلك الموارد وعدم الفرق بين الإجارة وغيرها، وأن المراد من الأخيرة إجارة البيت ممن يعلم أنه يبيع فيه الخمر، والترجيح لتلك الروايات بالوجوه المتقدمة.
ومما تقدم يظهر حال صحيحة ابن أذينة (2) قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يواجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال:
لا بأس، مع احتمال أن تكون الإجارة لا لذلك وجهل المؤجر بالواقعة. فقد ظهر مما ذكرناه النظر فيما أفاد الشيخ الأعظم، (3) من أن القول الفصل: التفصيل بين الصليب والصنم وبين الخمر والبرابط، والعمل بمضمون الروايات في مواردها لو لم يكن قولا بالفصل (انتهى) مع أن التفصيل بين الصليب والخمر بعيد بعد كون الصليب ظاهرا هو ما يصنع شبيه ما صلب به المسيح عليه السلام على زعمهم، وإنما يكرمونه لذلك ولا يعبدونه كما يعبد الصنم كما زعم، قال: في كتاب المنجد الذي مصنفه منهم، الصليب العود المكرم الذي صلب عليه السيد المسيح، والظاهر منه أنه عين ذلك العود، وهو بعيد، ولعل مراده ذكر الأصل والمنشأ، فما عن المغرب: هو شئ مثلث كالتماثيل تعبده النصارى كأنه وهم، فحينئذ فالحكم بجواز بيع العنب والخشب ممن يصنع الخمر والبرابط وعدم جواز بيع الخشب ممن يعمل الصلبان: لا يخلو من بعد، فإن الظاهر أن الخمر أشد حرمة من تكريم عود يتخيل كونه تكريما للسيد المسيح عليه السلام بل لو كان حراما لا يبعد أن يكون لوجه التشريع أو لكونه شعار النصارى وإن يمكن أن يقال صيرورته شعارا لهم: أوجبت الاهتمام به وتحريم التسبيب إليه زائدا على غيره.