والظاهر من المباينة التي ذكرت في رواية الحضرمي هي المقابلة للهدنة التي كانت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أي عدم الاجتماع تحت راية واحدة وتمايز الفريقين في الحكومة والسياسة، وفي مثله لا يجوز حمل السلاح لا إلى الكفار ولا إلى المخالفين، كما أنه إذا كانت الهدنة بالمعنى المتقدم المشار إليه في الرواية أي نحو هدنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وكان بلاد المشركين تحت راية سلطان الاسلام وحكومة المسلمين وكانت في تقويتهم تقوية جنود الاسلام وحدوده يجوز البيع منهم، لعدم دليل على المنع بل قيام الدليل على الجواز وهو قضية اقتضاء صلاح حوزة الاسلام والمسلمين، بل لا تبعد استفادته من رواية الحضرمي وهند السراج بدعوى أن موضوع جواز حمل السلاح هو الهدنة وكون المسلمين والكفار بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله المخلوطين من المنافقين والمؤمنين، فالميزان هو الهدنة بهذا المعنى من غير خصوصية للمخالفين.
فالمتحصل من الروايات عدم الفرق بين المخالفين وغيرهم في الحكم، وعدم التفصيل بين الهدنة والمحاربة كما نسب إلى المشهور، وفي زمان الهدنة بالمعنى المتقدم يجوز البيع مطلقا من مخالف ومشرك، كما يجوز فيما إذا كان الطرف مدافعا عن حوزة الاسلام أو التشيع مع الأمن منه كما هو مفاد رواية السراج و موافق لحكم العقل، ولا يجوز في زمان عدم الهدنة بالمعنى المتقدم وهو زمان البينونة وامتياز الحكومات بعضها من بعض سواء كان بينها تصالح وتعاقد أم لا، من غير فرق بين أن تكون الهدنة كذلك بين أمير المؤمنين عليه السلام ومعاوية عليه اللعنة أو بينه وبين الكفار، وقد عرفت عدم اطلاق لرواية علي بن جعفر والرواية الحاكية عن وصية النبي صلى الله عليه وآله نعم مقتضى اطلاق رواية السراد (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني