عن الإعانة على الإثم: صار موجبا لعدم التسليم، وبعبارة أخرى أن المانع العقلي أو الشرعي عن مقتضى المعاملة عرفا الذي منه التسليم لو صار موجبا لبطلانها:
لا يوجب أن يكون مطلق المانع ولو بجهات خارجية كذلك، وهذا نظير ما لو كان أحد المتبايعين مديونا للآخر ناكلا عن أدائه فحبس الدائن متاعه المبتاع لاستيفاء دينه، فإن جواز ذلك لا يوجب مضادته لمقتضى المعاوضة بل هي صحيحة ووجب على المديون تسليم العوض، وعدم النكول في مقابل نكول الآخر، لاستيفاء دينه، ففي المقام لا يكون ترك التسليم ولا حكم الشرع به منافيا لمقتضى المعاوضة بعد ما كان ذلك لغرض آخر خارج عن المعاملة ومقتضاها.
وإن شئت قلت إن البايع قادر على التسليم وغير ممتنع عنه بشرط رجوع المشتري عن قصد التخمير فنكول البايع إنما هو بتقصير من المشتري وتسبيب منه وفي مثله لا يكون النكول منافيا لمقتضى المبادلة بل يجب عليه تسليم الثمن و لا يجوز له النكول في مقابل نكوله المسبب عن تقصيره نعم لا يبعد الاستناد إلى رواية تحف العقول على البطلان لولا ضعفها، لا إلى الفقرة التي ذكرها شيخنا الأعظم في أول مكاسبه وفي المقام، بل إلى فقرة أخرى ساقطة عن قلمه الشريف أو النسخة التي كانت عنده فما هو الموجود في التحف هكذا، وكذلك كل بيع (مبيع ظ) ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي وباب من أبواب الضلالة أو باب من أبواب الباطل أو باب يوهن به الحق: فهو حرام محرم بيعه وشرائه وامساكه وملكه (الخ) بأن يقال إن أبواب الباطل تشمل مطلق المعاصي سيما مع وقوعها في مقابل أبواب الضلالة وباب يوهن به الحق، فالحديث متعرض لما يوجب الضلالة ككتب الضلال وبيع القرطاس لذلك، ومما يوجب الوهن في الاسلام كبيع السلاح لأعداء الدين ومنه بيع العنب مثلا ممن يجعله خمرا ويبيعه علنا في شوارع المسلمين أو جنب المشاهد المعظمة ولما يوجب الوهن في الاسلام، ولما يكون بابا من أبواب