بين نفي البأس عن ثمن العصير وبين حرمة الإعانة على الإثم المنطبق عنوانها على البيع.
نعم في قوله فأما إذا كان عصيرا: اشعار أو ظهور في الجملة في جواز بيع العصير ممن يعلم أنه يجعله خمرا، (لكن يمكن أن يقال) إن السؤال لما لم يكن في العصير عن ذلك ينزل الجواب عليه، وهو اثبات البأس ولو بنحو الكراهة بالنسبة إلى بيع العصير نسية لكونه في معرض الفساد، وكيف كان ليس لها ظهور معتد به في المنافاة لما تقدم، هذا مع أن الضمير في قوله يجعله حراما يرجع إلى الضمير لا إلى ثمرته فيمكن (أن يقال) إنه نفى البأس عن بيع ثمرته ممن يعلم أنه يجعل العصير حراما ولا يعلم بأنه يجعل هذه الثمرة حراما، وكرواية أبي بصير (1) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله حراما قال: إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس، بأن يقال: فيها أيضا إن السؤال إنما هو عن ثمن العصير وكذا الجواب فلا ربط لهما بأصل المعاملة و حرمتها، مع امكان أن يقال إن لفظة (أو) للترديد فيكون الابتياع مرددا بين كونه للحلال أو الحرام ومعه لا بأس ببيعه أيضا.
والطائفة الثانية ما لا يمكن توجيهها أو يكون بعيدا مخالفا للظاهر، كصحيحة رفاعة بن موسى (2) قال سئل أبو عبد الله (ع) وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره قال: ألسنا نبيع خمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا، ومكاتبة ابن أذينة (3) قال كتبت إلى أبي عبد الله (ع) أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا فقال إنما باعه حلالا في الأبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه، ورواية أبي كهمس (4) وفيها ثم قال: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا، وصحيحة الحلبي (5) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله