الذراع ليس يمكن قطعه، خوفا من إتلافه، أو أخذ أكثر من الحق، فيكون المجني عليه مخيرا بين العفو على مال، وله دية يد وحكومة في ما زاد عليها من الذراع. وبين القصاص، فيقتص اليد من الكوع، ويأخذ حكومة فيما بقي من الذراع.
فإن قطع من مفصل المرفق، فله القصاص من هذا المفصل بعينه، والمجني عليه، مخير بين العفو ويأخذ دية اليد، خمسين من الإبل، وحكومة في الساعد (1) وبين أن يقتص من المرفق. فإن قال: أنا اقتص من الكوع، وآخذ من الذراع حكومة، لم يجز له ذلك، لأنه إذا أمكنه أن يستوفي حقه أجمع قودا، لم يكن له استيفاء بعضه وأخذ حكومة فيما بقي. وهذا يفارق المسألة المتقدمة، حيث كان له القصاص في الكوع وأخذ الحكومة فيما بقي من الذراع، لأنه لا يمكنه استيفاء جميع حقه قصاصا، لأن نصف الذراع لا ينفصل له.
وكذلك إذا قطع يده من مفصل المنكب، على هذا التفصيل. فإن خلع كتفه واقتلع العظم الذي هو المشط من ظهره، سأل أهل الخبرة عن ذلك، فإن قالوا: إن استيفاء ذلك يمكن قصاصا، ولا يخاف عليه الجائفة (2)، (استوفى قصاصا، لأن له حدا ينتهي إليه، فإن قالوا: ليس يؤمن عليه الجائفة)، (3) كان المجني عليه مخيرا بين العفو وأخذ دية اليد - خمسين من الإبل - وفيما يزيد على ذلك حكومة (4)، وبين أن يأخذه القصاص من المنكب، وفيما يزيد عليه حكومة.
فإن قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة الإصبع، كان المجني عليه مخيرا