الثلث يحتملها أو ما احتمل منها ويسعى فيما بقي عليه.
وإذا كاتب عبده وقد حضره الموت وكان الثلث يحتمله، وأوصى بوصايا وليس في الثلث فضل عن قيمة العبد بدء بالكتابة ثم جعلت في الوصايا بالقسط إلا أن يختار الورثة أن يؤدوا الوصايا ويكون مال الكتابة لهم، فإن اختاروا تسليم العبد بالوصايا كان ذلك لهم فإن مات العبد لم يكن لأصحاب الوصايا رجوع على الوارث بشئ.
وإذا أوصى للعبد بنجم من نجومه غير معين كان للورثة أن يختاروا أي نجم شاؤوا ويعتق منه بقدره إن لم يكن اشترط رقه فإن جعل الاختيار في ذلك إلى العبد كان له أن يختار أي نجم شاء.
وإذا أوصى فقال ضعوا عنه ثلث كتابته وضع عنه ثلث الأصل لا ثلث الباقي؟
فإن امتنع العبد من قبول الوصية بذلك لم يجز، لأنه بمنزلة العتق له أو لبعضه الذي ليس للعبد فيه اختيار على سيده.
وإذا أوصى بمكاتبه الذي يأخذ (1) من نجومه شيئا لرجل وحصل الثلث قدره صار رقا للموصى له به إن كان الرجوع مشروطا عليه في الرق، فإن كانت الوصية بمال الكتابة دون رقبته فعجز، كان رقه للوارث دون الموصى له به، فإن قال كتابته لزيد فإن عجز فرقبته لعمر وجاز ذلك.
وإذا مات السيد لم يبطل موته الكتابة ما كان المكاتب ساعيا في نجومه وأدى ذلك إلى الورثة ويعتق بالوفاء.