وإذا كاتب الحربي عبده في دار الحرب ثم دخلا دار الإسلام بأمان أو مستأمنين (1) ثم كاتبه، فما داما لا يترافعان إلى الحاكم ويتحاكمان إليه؟ فلا ينبغي أن يعرض لهما بل يقرهما على ما فعلاه؟ فإن ترافعا إليه حكم بينهما بحكم الإسلام ونظر في الكتابة، فإن كانت صحيحة في الشرع أعلمهما صحتها وأقرهما عليها؟ وإن كانت فاسدة أعلمهما فسادها وأنه لا يجوز الاقرار عليها.
فإن قهر العبد سيده على نفسه في دار الحرب ودخل دار الإسلام بأمان والسيد معه فقد ملك السيد وانفسخت الكتابة فيه وملك سيده بقهره إياه ويقر على ذلك لأن دار الحرب دار قهر وغلبة، من غلب وقهر فيها على شئ ملكه، فأما إذا دخلا دار الإسلام ثم قهر سيده على نفسه فإنه لا يقر على ذلك لأن دار الإسلام دار إنصاف وحق وليست دار قهر وغلبة.
وإذا كان للمسلم عبد فارتد العبد ثم كاتبه السيد، جاز ذلك لأنه عقد معاوضة ويصح ذلك من المرتد؟ فإن أدى المال إلى سيده عتق وصار حرا مرتدا؟ ويجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل فإن عجز نفسه استرقه سيده ورده إلى ملكه، فإن أسلم وإلا قتل، ويكون ماله لسيده، وإن قتل على الردة قبل أن يؤدي، وقبل أن يعجز انفسخت الكتابة بقتله ويكون المال الذي في يده لسيده لأنه لما انفسخت الكتابة عاد إلى ملكه.
* * *