وإذا تزوج وكاتب (1) بمعتقه لقوم وأولدها كان الولد تبعا لأمه وعليه الولاء لمولى أمه؟ لأن عليها الولاء فإن أدى المكاتب وعتق، جر الولاء الذي على ولده لمولى أمه، إلى مولى نفسه، وإن عجز ورق استقر لمولى أمه.
فإن مات المكاتب واختلف سيده وسيد الأم فقال: سيد المكاتب قد أدى وعتق وجر الولاء الذي على ولده وقال سيد الأم: بل مات عبدا فلم يجر شيئا كان القول قول سيد الأم والأصل بقاء الولاء، والأصل بقاء المكاتبة والأصل أنه لا عتق في المكاتب فلهذا كان القول قول سيد الأم فأما قبل وفاة المكاتب فإن اعترف السيد بعتق المكاتب والأداء فيجر الولاء ويزول الاختلاف. وإذا كان لإنسان مكاتبان كاتبهما بعقد واحد أو بعقدين كل واحد منهما على ألف، فأدى أحدهما ألفا وعتق ثم أشكل عليه عتق المؤدي (2) منهما لزمه أن يكرر ألفا (3) لعله يذكر ذلك طول حياته وليس له فرض القبض في أحدهما بل عليه التذكر فقط؟ فإن قال قد ذكرت أن هذا هو المؤدي منهما، حكم بعتقه وبقي الآخر على الكتابة، فإن صدقه الآخر صح ذلك وإن ادعى عليه أنه هو الذي أدى إليه كان القول قول السيد، لأن الأصل أن لا قبض (4) وعليه اليمين لأنه يمكن صدق المدعي فيما يدعيه ويمينه على الثبات (5) لأنها على فعل نفسه وإن كانت على النفي فإنه لم يبين (6) حتى مات قبل الثبات، أقرع بينهما.
وإن كاتب السيد عبده على مال، ثم إن السيد باع المال الذي في ذمة