فإذا فعل المكاتب (1) ما يجب عليه الحد به، أقيم ذلك عليه بقدر ما انعتق منه حد الحرية وبقدر ما بقي منه رقا حد العبودية؟ وكل شرط يشرطه سيد المكاتب عليه فإنه يكون صحيحا، إلا أن يكون شرطا يخالف الكتاب والسنة، فإنه يكون باطلا، كما أن جميع ما يشرطه عليه إذا أعتقه؟ فإذا شرط أن ولائه له كان له ذلك دون غيره من سائر الناس.
وإذا أحضر المكاتب إلى مولاه جميع ما كاتبه وقال له خذ مني جميع ذلك في دفعة واحدة كان مخيرا إن شاء أخذه وإن شاء تركه؟ وإذا لم يكن المكاتب مشروطا عليه ثم عجز عن الوفاء كان على الإمام (عليه السلام) أن يفك رقبته من سهم الرقاب.
وإذا كان المكاتب أمة وتزوجت بغير إذن سيدها، كان نكاحها باطلا، وإن كان بإذنه وكانت قد أدت من مكاتبتها شيئا وجاءت بولد كان حكم ولدها كحكمها يعتق منه بحساب ما عتق منها، ويسترق منه بحساب ما بقي من مكاتبتها إذا كان تزويجها بمملوك، وإذا كان بحر كان ولدها حرا.
ويستحب للإنسان أن يكاتب مملوكه إذا علم أن له قدرة على أداء ثمنه، إما من صناعة في يده أو غير ذلك؟ فإن طلب المملوك المكاتبة، (2) يستحب لسيده أيضا أن يعينه على فك رقبته بشئ من ماله من سهم الرقاب.
وإذا كاتب عبده فيستحب له أن لا يزيد في مكاتبته على القدر الذي هو ثمن له، ومهما فعله معه من المعونة على فك رقبته كان له فيه ثواب جزيل (3).