قبل الدخول، وتقول هي بعد الدخول، فإنما يقبل قول الزوج في سقوط نصف المهر، فيسقط عنه، ويقبل قول الزوجة في وجوب العدة لأنه نصيبها (يضرها خ ل).
والمطلقة طلقة رجعية لا يحرم تقبيلها ولا وطؤها، فمتى فعل زوجها ذلك، كان رجعة، وليس من شرط صحة الرجعة الإشهاد، وإنما هو احتياط، واستحباب.
وإذا قال الرجل لامرأته، راجعتك إن شئت لم يصح، لأنه لا اعتبار هاهنا بمشيئتها.
وإذا كانت الزوجة أمة، فطلقها طلقة رجعية، وادعى أنه كان راجعها وكذبته، كان القول قوله فإن صدقته فالقول قولها ويحكم بصحة الرجعة، فإن قال السيد كذبت هي، وإن الزوج، ما راجعها لم يقبل، لأن الرجعة استباحة بضع، يتعلق بالزوجين، وليس بزوج فلا يقبل ذلك منه.
وإذا طلقها طلقة رجعية، واختلفا في الإصابة، فقال الزوج طلقتك بعد أن أصبتك ولي عليك الرجعة، ولك كمال المهر، وعليك العدة، وقالت المرأة طلقتني قبل أن تصيبني، فليس علي عدة ولا لك على رجعة ولي عليك نصف المهر كان القول قولها مع يمينها لأن الطلاق إذا كان عن نكاح لا يعلم الإصابة به فيه، فالظاهر وقوع الفرقة وحصول البينونة، فإن ادعى الرجل الإصابة، كان مدعيا لأمر باطن يريد أن يدفع به الظاهر، فإذا حلفت سقطت دعواه، وليس له عليها رجعة، ولا تجب عليها العدة والسكنى، والنفقة، ولا تجب عليه وإن كان مقرا به، لأنه ليس يقبل هذا الاقرار، فلا حكم له، وإذا كان المهر في يده كان لها عليه نصفه، لأنها لا تدعي أكثر منه، وإن كان في يدها لم يجز للزوج أن يسترجع فيه النصف، لأنه أقر بأن جميع المهر لها، ولا يمكنه أن يسترجع شيئا لا يدعيه.
هذا إذا كان الزوج هو المدعي للإصابة، وأنكرت الزوجة ذلك، فأما إن