وأما الأمة إذا أتت بولد وادعت أنه من سيدها، رجع إلى السيد في ذلك فإن قال هي ولدته وليس مني، أو استوهبته أو التقطته أو سرقته أو ما أشبه ذلك كان القول قوله على كل حال، لأنها ليست فراشا (1).
وإذا كانت معتدة بالشهور فطلقت كانت عدتها ثلاثة أشهر من وقت الطلاق فإن كانت ممن توفي عنها زوجها، فأربعة أشهر وعشر من وقت الوفاة، لا يرجع في ذلك إلى قبول القول، لأنه مشاهد، إلا أن يختلفا، فيقول الرجل طلقتك في شعبان، تقول المرأة في رجب، فيكون القول قوله مع يمينه، لأن الأصل عدم الطلاق (2) فإن كان ذلك بالعكس، فقال الزوج طلقتك في رجب، وقالت المرأة بل في شعبان، كان القول قولها، لأنها تطول على نفسها العدة، غير أنه تسقط النفقة عن الزوج فيما (3) زاد على ما أقر به إلا أن تثبت بينة، كما إذا اختلفا فقال الزوج طلقتك