ادعت وضع الحمل دون ذلك كله. لم يقبل قولها، لأنه غير ممكن، وهذا وإن كان قولا للمخالفين، فالاحتياط يقتضي أن نقول به، لأنها تخرج من العدة بذلك إجماعا، ولأنه ليس لنا في ذلك نص معين، فنقول بما يتضمنه فيه.
وإذا قالت وضعت الحمل وسرق، أو مات، صدقت في ذلك، لأنها مؤتمنة عليه، ولا تطالب بإظهار الولد.
وإنما يقبل قولها في انقضاء العدة بالحمل، فأما في إلحاق النسب والاستيلاد والطلاق إذا علق به (1)، فلا يقبل قولها فيه، بل يرجع ذلك إلى الزوج، فإذا قال هي ولدته وليس مني فإنه يلحقه نسبه لأجل الفراش إلا أن ينفيه باللعان، فإن قال ما ولدته هي بل استوهبته، أو سرقته، أو التقطته، أو أسرته (2) لم يقبل قولها، ويكون القول قوله مع يمينه، لأن إقامتها البينة على أنها ولدته ممكن لها، فإذا لم تقمها كان القول قوله مع يمينه.