ثلاثا، أو أخت امرأته أو عمتها أو خالتها (1) فإنه لا يكون مظاهرا، فإن شبهها بامرأة محرمة عليه على التأبيد غير الأمهات، مثل البنات وبنات الأولاد من البنين، والبنات والأخوات وبناتهن والعمات والخالات، فعندنا إنهن يجرين مجرى الأمهات.
فأما النساء المحرمات عليه بالرضاع والمصاهرة، فالظاهر أنه لا يكون بهن مظاهرا.
فإذا قال لزوجته ما ذكرنا أن الظاهر يقع به، ويثبت معه التحريم مع الشروط التي بيناها في ذلك، حرم عليه وطؤها، ولم يحل له ذلك منها حتى يكفر، فإن واقعها مرة واحدة قبل أن يكفر، كان عليه كفارة أخرى، فإن واقعها أكثر من مرة، كان عليه لكل مرة كفارة.
وإذا كان للرجل من الزوجات أكثر من واحدة، فظاهر منهن في حال واحدة، كان عليه لكل واحدة منهن كفارة، وقد روي (1) أن عليه كفارة واحدة، والاحتياط يقتضي ما ذكرناه أولا.
وإذا ظاهر الرجل من زوجته مرة بعد أخرى، كان عليه لكل مرة كفارة.
والكفارة الواجبة في الظهار ما تضمنته الآية، وهو عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينا.
ولا يجزي للمظاهر الصوم إلا بعد العجز عن العتق، ولا يجزيه إطعام إلا بعد العجز عن الصوم، فإن كفر بواحدة، وهو قادر على أن يكفر بما قبلها، كان عليه أن يكفر بالكفارة المتقدمة، دون ما يليها، فإن لم يكفر بواحدة من الثلاث الكفارات، لم يجز له وطؤها، وكان له القيام معها، فإن طلبت فراقه ورافعته إلى الحاكم، أجله ثلاثة