المهذب - القاضي ابن البراج - ج ٢ - الصفحة ٢٩١
صدقها قبل قولها مع يمينها، (1) وإن ادعت ما لا يمكن صدقها فيه، لم يقبل قولها، لأن كذبها قد علم وتحقق، فأما كيفية ما يمكن كونها صادقة فيه، فجملته أنه لا يخلو من أن تكون من ذوات الأقراء، أو من ذوات الحمل، فإن كانت من ذوات الأقراء، فأما إن تكون حرة أو أمة، فإن كانت حرة فطلقها في حال طهرها، فإن أقل ما يمكن فيه انقضاء عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان، تبيين ذلك: إنه ربما طلقها في آخر جزء من طهرها، فإذا مضى جزء ورأت الدم ثلاثة أيام وعشرة أيام طهرا، وثلاثة أيام بعد ذلك دما، فيكون قد حصل لها قرءان في ستة عشر يوما ولحظة، فإذا رأت بعد ذلك عشرة أيام طهرا، ثم رأت بعد ذلك لحظة دما، فقد خرجت من العدة، فتكون الجميع ستة وعشرين يوما ولحظتين. وأقل ما يمكن أن تنقضي به ثلاثة عشر يوما ولحظتان، (2) فإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها في أقل من المدة التي ذكرناها، لم يقبل قولها، لأن ذلك لا يمكن بمجرى العادة وإن كانت عدتها بالوضع فأقل ما يمكن أن تضع فيه ثمانون يوما، لأنه يحتمل أن يتزوجها الرجل، فيدخل بها، وتحبل فتبقى النطفة أربعين يوما، ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة، فإن وضعت ما يتصور فيه خلقة آدمي يومين (3) المضغة، لأنها مبتدء خلق البشر، فإن

(١) الظاهر أن المراد ما إذا أنكره الزوج كما في الشرائع وإلا فلا حاجة إلى اليمين لقول الباقر (عليه السلام) العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت وظاهر المصنف أنه في أقل ما يمكن انقضاء العدة به أيضا يقبل قولها بيمينها وهو بعيد بل الوجه أنه لا يقبل إلا بشهادة النساء لها وإن لم ينكر عليها للنص كما في الوسائل الباب ٤٧ من أبواب الحيض وكأنه لكون الانقضاء به خلاف المتعارف وفي معرض التهمة.
(٢) فإن عدتها قرءان وتنقضي بالدخول في الحيضة الثانية وذكر جمع من الأصحاب أنه يمكن نادرا أن يكون أقل وهو فيما إذا طلقها بعد وضع الحمل قبل النفاس بلحظة ثم رأته لحظة بناءا على كونه كالحيض في ذلك فعليه تنقضي في الحرة بثلاثة وعشرين يوما وثلاث لحظات وفي الأمة بعشرة أيام وثلاث لحظات.
(٣) في العبارة هنا وفي ذيلها تشويش ولعل صوابها هنا كما في المبسوط " فإن وضعت ما يتصور فيه خلقة آدمي أو مضغة حلت ولا فرق بين ما يتصور فيه خلقة آدمي وبين المضغة لأنها مبتدأ خلق البشر " قوله حلت أي للأزواج فهو عبارة عن الخروج من العدة وحكي في المختلف كلام المصنف والمبسوط وأسقط منهما هذه العبارة فقال بعد قولهما " ثم تصير مضغة ": فإن ادعت وضع الحمل إلى آخره وكأنه أراد الاختصار وعلى كل يستفاد منهما أن أقل وضع الحمل صيرورة النطفة مضغة فلو سقط العلقة لم تنقض به العدة وهو الظاهر من الخبر الموثق كما في الوسائل الباب ١١ من أبواب العدد وروي في الكافي باب بدو خلق الإنسان من كتاب النكاح أن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة فما في المتن والمبسوط من فقد نص على ما ذكر ممنوع.
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست