صدقها قبل قولها مع يمينها، (1) وإن ادعت ما لا يمكن صدقها فيه، لم يقبل قولها، لأن كذبها قد علم وتحقق، فأما كيفية ما يمكن كونها صادقة فيه، فجملته أنه لا يخلو من أن تكون من ذوات الأقراء، أو من ذوات الحمل، فإن كانت من ذوات الأقراء، فأما إن تكون حرة أو أمة، فإن كانت حرة فطلقها في حال طهرها، فإن أقل ما يمكن فيه انقضاء عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان، تبيين ذلك: إنه ربما طلقها في آخر جزء من طهرها، فإذا مضى جزء ورأت الدم ثلاثة أيام وعشرة أيام طهرا، وثلاثة أيام بعد ذلك دما، فيكون قد حصل لها قرءان في ستة عشر يوما ولحظة، فإذا رأت بعد ذلك عشرة أيام طهرا، ثم رأت بعد ذلك لحظة دما، فقد خرجت من العدة، فتكون الجميع ستة وعشرين يوما ولحظتين. وأقل ما يمكن أن تنقضي به ثلاثة عشر يوما ولحظتان، (2) فإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها في أقل من المدة التي ذكرناها، لم يقبل قولها، لأن ذلك لا يمكن بمجرى العادة وإن كانت عدتها بالوضع فأقل ما يمكن أن تضع فيه ثمانون يوما، لأنه يحتمل أن يتزوجها الرجل، فيدخل بها، وتحبل فتبقى النطفة أربعين يوما، ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة، فإن وضعت ما يتصور فيه خلقة آدمي يومين (3) المضغة، لأنها مبتدء خلق البشر، فإن
(٢٩١)