وإذا كان العبد بين شريكين، فأعتق أحدهما نصيبه فيه، ومات وترك مالا، كان نصفه للذي لم يعتق منه نصيبه، والنصف الآخر لورثته، فإن لم يترك وارثا، كان ذلك لمولاه الذي أعتقه على ما تقدم (1).
" باب ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم في وقت واحد ".
إذا غرق جماعة من الناس في وقت واحد، أو انهدم عليهم موضع، فمات جميعهم، ويكونون يتوارثون، ولا يعلم من الذي مات منهم قبل الآخر، فالحكم في توريثهم أن يورث بعضهم من بعض من نفس تركته، لا مما يرثه من الآخر، يقدم الأضعف في استحقاق الميراث، ويؤخر الأقوى في ذلك، مثال ما ذكرناه أن نفرض إنه غرق زوج وزوجة، فنفرض موت الزوج أولا، وتورث الزوجة منه، لأن سهمها في الاستحقاق أقل من سهم الزوج، وذلك لأن أكثر ما تستحقه الزوجة الربع، وأكثر ما يستحقه الزوج النصف، فهو أقوى حظا منها فيعطي الزوجة حقها منه، والباقي لورثته ثم نفرض أن الزوجة ماتت، فيورث الزوج منها، فيدفع إليه حقه من نفس تركتها، دون ما ورثته منه، ويعطي وراثها الباقي.
ومثال ذلك (2)، أب وابن، فنفرض موت الابن أولا، ويورث الأب منه، لأن سهمه السدس مع الولد، (3)، والباقي للابن، فهو أضعف منه. ويعطي ورثته الباقي من المال، ثم نفرض أن الأب مات، فيعطي الابن حقه، والباقي لورثته، فإن فرضنا في هذه المسألة أن للأب وارثا، إلا أن هذا الولد أولى منه، وفرضنا أن للولد وارثا، إلا أن الأب أولى منه، فإنه يصير ميراث الابن لورثة الأب، وميراث الأب لورثة الابن، لأنا لو فرضنا موت الابن أولا صارت تركته لأبيه ولو فرضنا موت