اثنا عشر سهما، وللأب السدس ثمانية أسهم، وللبنت النصف أربعة وعشرون سهما، يبقى أربعة أسهم، للأب سهم واحد، وللبنت ثلاثة أسهم.
فهذه جملة موجزة، ولا نوضح عن الأصل في حساب الفرائض فليتأمل، فإنها تكشف عن الغرض في ذلك بمشية الله تعالى.
فأما الناسخات فنحن نورد منها ما ينكشف به المراد منها، فنقول: الأصل في ذلك أن تصحح مسألة الميت الأول فإذا صححتها، صححت مسألة الميت الثاني، ثم تقسم ما تختص بالميت الثاني من المسألة الأولى على سهام مسئلته، فإن انقسمت فقد صحت المسئلتان جميعا مما صحت منه المسألة في الميت الأول، مثال ذلك:
رجل مات وترك أبوين وابنين فهذه من ستة، للأبوين السدسان سهمان، وللإبنين أربعة، لكل واحد منهما سهمان.
فإذا مات أحد الابنين وخلف ابنين، كان لكل واحد منهما سهم من هذين السهمين، فقد صحت المسئلتان من المسألة الأولى.
فإن لم ينقسم المسألة الثانية من المسألة الأولى، نظر في سهام المستحق للمسألة الثانية، وأجمعها واضربها في سهام المسألة الأولى، وقد صحت المسئلتان جميعا، مثال ذلك المسألة المقدم ذكرها، فنفرض أن أحد الابنين مات، وخلف ابنا وبنتا، وكان له سهمان من ستة، لا ينقسم على الصحة على الابن والبنت، فاضرب سهم الابن وهو اثنان، وسهم البنت وهو الواحد في أصل الفريضة للمسألة الأولى وهي ستة، فيكون ثمانية عشر، يكون الأبوين منهما السدسان، ستة أسهم، ولكل واحد من الابنين ستة أسهم.
فإن هلك الابن وترك ابنا وبنتا، كان للابن من ذلك أربعة أسهم، وللبنت سهمان، وكذلك إن مات ثالثا أو أكثر من ذلك، في أنك تصحح مسألة كل ميت ثم أقسم ماله من مسائل الذين هلكوا قبله من السهام على سهام مسئلته، فإن انقسمت فقد صحت المسائل كلها، وإن لم يصح، ضربت جميع مسئلته فيما صحت منه الذين ماتوا قبله فمهما اجتمع، فقد صحت منه جميع المسائل.