مخالفا للسنة والأخبار (1) يمنع من ذلك لأجل نسبه، كما روي عن الصادق (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) زوج امرأة من بني هاشم بن عبد مناف بن تميم الداري، (2) وزوج المقداد ضباعة بنت الزبير من عبد المطلب، وقال: إنما زوجها للمقداد ليتواضع النكاح، فليتأسوا برسول الله، وليعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم (3).
ومن كان له ابنة فإنه يكره له تزويجها ممن كان متظاهرا بشرب الخمور أو غيرها من الفسق، فإن زوجها منه كان النكاح جائزا ويكون بذلك تاركا للأفضل وإذا أراد الإنسان التزويج، فينبغي أن يطلب ذات الدين والأبوة والأصل الكريم، ولا ينبغي أن يتزوج المرأة لمالها أو لجمالها إذا لم يكن اعتقادها مرضيا ولم تكن كاملة العقل سديدة الرأي، وقال النبي (صلى الله عليه وآله): مالها يطغيها وجمالها يرديها (4).
وقال الصادق (عليه السلام) من تزوج امرأة لجمالها أو مالها حرمه الله مالها وجمالها (5).
ولا يتزوج امرأة مخالفة في الإعتقاد، فإن فعل ذلك كان النكاح ماضيا، ويكون تاركا للأفضل، وإن كانت المرأة مستضعفة لا يعرف فيها نصبا ولا انحرافا عن الحق