خمسة عشر سهما، يبقى خمسة أسهم يرد على الأبوين والبنت بحسب سهامهم، فيكون للأبوين منهما سهمان، لكل واحد منهما سهم، وللبنت ثلاثة أسهم.
ومثال آخر: إنسان آخر مات، وترك أباه وبنتين، فهذه من ستة، للأب منها السدس سهم واحد، وللبنتين الثلثان أربعة أسهم، ويبقى سهم واحد يرد على الأب والبنتين بحسب سهامهم، وهي خمسة، فإن شئت جعلتها من خمسة أسهم، وهو الأولى من الضرب، والأقرب يكون للأب سهم واحد، وللبنتين أربعة أسهم لكل واحد منهما سهمان، وإن أردت ضرب ذلك، فاضرب سهامهم، وهي خمسة في أصل الفريضة وهي ستة، فيكون ثلاثين سهما للأب السدس خمسة أسهم لكل واحدة منهما سهمان.
فإن اجتمع مع أصحاب الرد زوج أو زوجة، لم يرد على الزوج والزوجة شئ، بل يدفع إلى كل واحد منهما فرضه المسمى بغير زيادة عليه، والباقي لمن يبقى من الوراث، مثال ذلك: رجل هلك وترك أباه وزوجته وبنتا، فهذه من أربعة وعشرين، للزوجة منها الثمن ثلاثة أسهم، وللأب السدس أربعة أسهم، وللبنت النصف اثنا عشر سهما، يبقى خمسة، يرد على الأب والبنت بحسب سهامهم دون الزوجة، فتنكسر على الأب والبنت.
فالوجه في ذلك أن تضرب سهامهما وهي أربعة من ستة، يحق النصف والسدس في أصل الفريضة، وهي أربعة وعشرون سهما، فيكون ستة وتسعين سهما، للزوجة من ذلك الثمن اثنا عشر سهما، وللأب السدس ستة عشر سهما، وللبنت النصف ثمانية وأربعون سهما، يبقى عشرون سهما، للأب منها خمسة أسهم، وللبنت خمسة عشر سهما ومثال آخر: امرأة ماتت، وتركت زوجها وأباها وبنتا، فهذه من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة أسهم، وللأب السدس سهمان، وللبنت النصف ستة أسهم، ويبقى سهم يرد على الأب والبنت بحسب سهامهما دون الزوج، فينكسر عليهما، فالوجه في ذلك أن تضرب سهامهما وهي أربعة، يحق النصف والسدس من ستة في أصل الفريضة وهي اثنا عشر، فيكون ثمانية وأربعين سهما، للزوج منها الربع