لشريكه قيمة فإن مات فعتق نصف العبد كانت بقية القيمة من الثلث، فإن لم يكن في الثلث فضل كان مخيرا بين أن يعتق وبين أن يستسعى (1).
وليس للمدبر ولا لأم الولد مال وما يكون معهم من ذلك فهو لساداتهم حتى يعتقوا.
وإذا دبر ذمي مملوكه فأسلم المملوك قيل له إن أردت الرجوع في التدبير بعناه عليك وإن لم ترده حيل بينك وبينه وأدى خراجه إليك حتى تموت فيعتق أو تستسعيه إن اتفق معك على ذلك أو ترجع فتبيعه (2).
والحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان فدبر عبدا له كان جائزا؟! فإن أراد الرجوع إلى دار الحرب لم يمتنعا (لم يمنعا خ ل) من ذلك؟! فإن أسلم المدبر قيل للحربي إن رجعت في التدبير بيع عليك ولم يمنع من ذلك وإن لم ترجع خارجناه لك (3) ومنعناك خدمته فإن أردت العودة إلى بلدك وكلت بخراجه إن شئت من يقبضه فإذا مت كان حرا وإن اتفقت معه على السعاية سعى لك في قيمته، فإن كان التدبير حصل في دار الحرب وخرج مستأمنا والعبد معه فأسلم العبد بيع عليه على كل حال.
وإذا دبر المرتد مملوكه وتاب قبل أن يحكم الحاكم في ماله جاز تدبيره،