كان الابن أولى، وكذلك الأب مع الجد (1) فإن كان معسرا وله أب وابن موسران كان نفقته عليهما سواء تساويهما في القرابة والتعصيب (2) والرحم.
وإن كان موسرا وله زوجة ومن ذوي الأرحام من تجب عليه نفقته. فإن فضل ما يكفي الكل أنفق على الكل. وإن فضل ما يكفي أحدهم كانت الزوجة أحق بها، لأن نفقتها على سبيل المعاوضة ونفقة ذوي الأرحام مواساة، والمعاوضة أقوى لأنها تستحق مع إعسارها ويسارها، والوالد إذا كان موسرا لا نفقة له، وتستحق مع يسار الزوج وإعساره. والولد لا نفقة له على أب معسر.
وتستحق المطلقة المرضعة النفقة وهي الأجر على الرضاع لقوله تعالى:
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن (3).
فإن طلبت أجرة مثلها وليس هناك غيرها أو يوجد غيرها بهذه الأجرة فهي أحق، وإن طلبت أكثر من ذلك (4) والزوج يجد بأجرة المثل كان له نقله عنها لقوله تعالى:
وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى (5) ولقوله تعالى.
وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف (6)