نفقة ولده، ولا فرق في باب لحوق النسب وثبوته بين النكاح الصحيح والفاسد.
ويستحق الولد النفقة على والده إذا كان الولد على صفة ووالده على صفة (1) فأما صفة الولد الذي يستحق النفقة وصفة الوالد الذي يستحق عليه ذلك فهي أن يكون الولد معسرا ثم ناقص الخلقة أو ناقص الإحكام، أو ناقص الخلقة والأحكام. فناقص الخلقة:
الضرير والزمن، وناقص الإحكام: الولد الصغير لأنه لا حكم لكلامه والقلم لا يجري عليه، وأما ناقص الخلقة والإحكام: فالكبير الضرير المجنون فإنه ناقص الأمرين معا.
وأما صفة والده الذي يستحق عليه النفقة فهو القادر على النفقة على ولده في الفاضل عن قوت يومه، فإذا قدر على ذلك لمال في يده أو قدرة على كسب وكان عليه الإنفاق. فإذا كان الأمر في الولد والوالد على ما ذكرناه.
فأما الترتيب في ذلك فجملته أن نفقة الولد على والده إن كان موسرا كما ذكرناه، فإن لم يكن له والد أو كان له والد إلا أنه معسر فعلى جده. فإن لم يكن له جد، أو كان له وكان معسرا فعلى والد الجد ثم هذا الترتيب أبدا.
فإن لم يكن له أب ولا جد أو كانا إلا أنهما معسران فنفقته على أمه وكل جدة، وإن علت فهي كالأم إذا لم تكن دونها جدة أو كانت لكنها معسرة مثل ما ذكرناه في الأب هذا إذا لم يكن من شق الأم إلا هؤلاء، فإن كان في شق الأم غير هؤلاء وهو أب الأم وأم أب الأم ومن جرى هذا المجرى فهم من أهل الإنفاق في الجملة، لأن النفقة تلزم بالقرابة على من يقع عليه اسم الأب حقيقة أو مجازا، أو على من وقع عليه اسم الجد حقيقة أو مجازا.
وإذا كان له أب وأم فالنفقة على الأب دون الأم فإن كان له أم وجد أبو أب وإن علا فالنفقة على الجد دون الأم. فإن اجتمع أبو أم وأم أم فهما سواء لتساويهما في الدرجة