له أن يترك عنده التي نكح أولا من الأختين مع تمام أربع حرائر، ويفارق الأخت الثانية وما زاد على الأربع الحرائر.
وإذا أسلمت الذمية قبل الدخول بها ملكت نفسها ولم يكن عليها عدة، فإن أسلم زوجها في حال إسلامها فهما على النكاح، وإن تأخر إسلامه عن إسلامها كان خاطبا من الخطاب.
وإذا خرج الحربي إلى دار الإسلام فأسلم ثم لحقته زوجته فهما على النكاح (1) وإذا خرجت امرأة من أهل الحرب إلى دار الإسلام مستأمنة (2) ولها زوج قد تخلف في دار الحرب لم يكن له عليها سبيل، ولها أن تتزوج بعد أن تستبرئ رحمها فإن جاء زوجها بعد ذلك (3) مستأمنا كان خاطبا من الخطاب.
فإذا سبئت المرأة قبل زوجها أو هو قبلها ثم مكثا في الغنيمة ما شاء (4) أن