وإذا قالت: له طلقني على ألف، فقال أنت طالق إن شئت، أو قال لها إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق أو قال فإن أعطيتني فأنت طالق أو ما يجري هذا المجرى من المسائل فإنه لا يصح ولا يقع به خلع ولا طلاق، لأن الطلاق عندنا لا يصح بشرط وذلك كله بشرط (1) فلا يصح.
فإن خالعها على ألف درهم من غير شرط اقتضى ذلك ما قدمناه من ألف درهم فضة غالب نقد البلد، وإن كانت ردية كان له المطالبة ببدلها، وإذا قالت له طلقني طلقة بألف، فقال لها أنت طالق بألف وطالق وطالق وقعت الأولى بائنة، لأن العوض جعل في مقابلتها ولم يقع الثانية ولا الثالثة، لأنه طلقها بعد أن بانت منه بالأولى و ذلك لا يصح.
وإذا خالعها على ثوب موصوف في الذمة مثل إن خالعها على ثوب مروي وصفه وضبطه بالصفات. كان الخلع صحيحا ولزم العوض، لأنه عوض معلوم، والعوض إذا كان معلوما في الخلع لزم ووجب عليها أن تسلم إليه ما وجب له في ذمتها على الصفة، فإذا سلمته إليه وكان سليما على الصفة لزمه، وإن كان معيبا كان مخيرا بين إمساكه وبين رده، فإن أراد إمساكه فذلك إليه، وإن أراد رده كان له الرجوع عليها بالذي خالعها به، لأن الذي وجب له في ذمتها ما كان سليما من العيوب فإذا رده كان له المطالبة ببدله.
وإذا خالعها على ثوب بعينه على إنه مروي فكان كتانا كان الخلع صحيحا لأنه خلع بعوض (2) عين فبان غيرها، لأن اختلاف الأجناس كاختلاف الأعيان