وإذا أسلم النصراني وزوجته نصرانية، فرجعت إلى اليهودية فهي زوجته.
وإذا اغتصب الحربي حربية على نفسها أو طاوعته وأقاما على ذلك معا بغير عقد لم يقرا عليه إن أسلما وهما على هذه الصفة لأنهما لا يعتقدان ذلك نكاحا.
وإذا أسلم الزوج وعنده زوجة ثم ارتد بعد إسلامه قبل انقضاء عدتها، فإن أقامت على الشرك حتى انقضت عدتها من حين أسلم انفسخ النكاح، وإن أسلمت (1) وهو مرتد زال باختلاف الدين بإسلامه، فإن أقام على الردة حتى انقضت عدتها بانت من حين ردته، وإن رجع بينا (2) أنه لم تزل زوجيته ولم يكن لها نفقة قبل إسلامها (3)، فإن أسلمت وهو مرتد كان نفقتها عليه لأن التفريط منه.
وإذا تزوج مشرك بمشركة وطلقها ثلاثا، لم تحل له إلا بعد زوج، فإن تزوجت بمشرك ودخل بها، أباحها للأول وكذلك لو تزوج مسلم كتابية ثم طلقها