أولا ثم أعتق ثم أسلم هو، ثبت نكاح الأربع بغير اختياره، لأنه في وقت ثبوت الاختيار حر، وهن حرائر وثبت نكاح الأربع كما ذكرناه، وإنما ينفسخ نكاح من زاد على العدد الذي يجوز استدامته والزيادة ها هنا مرتفعة.
وإذا أسلم الحر وعنده أربع حرائر وأسلمن معه ثبت نكاحهن بغير اختيار، فإن قال بعد ذلك فسخت نكاحهن لم يجز له ذلك نوى الطلاق بذلك أو لم ينوه، لأن الطلاق عندنا لا يقع إلا بحصول شرائط من جملتها صريح اللفظ.
وإذا كان عند الحر المشرك خمس حرائر فأسلم، وأسلمن بعده واحدة بعد واحدة، وكلما أسلمت واحدة قال لها اخترتك ثبت نكاح أربع ووقع الفسخ بالخامسة.
وإذا كان الحر مشركا وله زوجة كذلك فأسلمت الزوجة وأسلم بعدها فإن كان إسلامه قبل انقضاء عدتها فهما على النكاح وإن كان بعد انقضاء العدة كان خاطبا من الخطاب.
وإذا أسلم المشرك وعنده أختان حرتان أو أكثر (1) من أربع حرائر، كان