ومتى شرط أن يأتيها ليلا أو نهارا أو يوما معينا أو مرة في أسبوع كان ذلك جائزا، وقد ذكرنا فيما سلف، أن نفي التوارث لا يصح اشتراطه، فأما إن شرط الوارث ثبت ذلك عنها (1) وإذا عقد عليها شهرا، ومضى عليها شهر فإن كان عينه كان له الشهر الذي عينه، وإن لم يكن عينه، لم يكن له عليها سبيل (2).
والعزل جائز، للرجل وإن لم يشترطه، وإذا جاءت المرأة بولد كان لاحقا بالزوج عزل عنها أو لم يعزل، ولا يجوز للمتزوج متعة أن يزيد على أربع من النساء (3) وقد ذكر أن له أن يتزوج ما شاء والأحوط ما ذكرناه.
والمتمتع بها إذا انقضى أجلها جاز أن يعقد عليها الرجل عقدا جديدا في الحال ومتى أراد الزيادة في الأجل قبل انقضائه لم يجز ذلك، فإن أراده فليهب لها ما بقي من الأيام، ويعقد عليها بعد ذلك ما شاء من الأيام ويجوز للرجل أن يعقد على المرأة الواحدة مرات كثيرة مرة بعد أخرى.
والمتمتع بها إذا بانت من زوجها بانقضاء الأجل (4) كان عليها العدة؟ وهي