أحد، وقد يكون يسيرا ويقع الخلف فيه بين أنه جذام وبرص وبين أنه بياض ليس كذلك، فأما الذي لا يختلف فيه فليس فيه كلام.
وأما المختلف فيه فيفتقر في المعرفة فيه إلى شاهدين من المسلمين من أهل الطب، فإن نظراه وأخبرا بأنه جذام أو برص حكم فيه بالرد وإن أخبرا بأنه ليس كذلك، لم يحكم فيه بالرد فإذا صح الجذام والبرص على ما ذكرناه من الظاهر الذي لا يختلف فيه ومن المختلف فيه كان للذي إليه الرد، أن يرد.
فإن أراد المقام على العقد والصبر، كان ذلك جائزا له، وإن لم يرد ذلك واختار الفسخ كان ذلك له، وفي الناس من قال لا يفسخ عليه إلا الحاكم وعندنا أن ذلك جائز ويجوز أيضا أن يفسخ الرجل ذلك بنفسه، وكذلك المرأة.
فإن اختلف المتزوجان فقال أحدهما: هذا جذام أو برص، وقال الآخر: هو مرار كان القول: قول الزوج مع يمينه إن كان ذلك به، أو القول: قول الزوجة مع يمينها إن كان ذلك بها حتى تقوم البينة بشاهدين من أهل الطب بأنه جذام أو برص ثم يكون الخيار بعد ذلك في الفسخ أو الرضا والصبر عليه.
وأما الجنون فضربان: أحدهما يخنق، والآخر: يغلب على العقل من غير حدوث مرض، وهذا أكثر من الذي يخنق، وأيهما كان حاصلا بأحد الزوجين، كان للآخر خيار بين الفسخ والرضاء به والصبر عليه، والقول: في الفسخ هل يكون بالحاكم أو بغيره، يجري على ما قدمناه في الجذام والبرص.
فأما إن غلب على العقل مرض غير ذلك فليس فيه خيار، لا سيما إذا برء من مرضه وزال الإغماء، فإن زال المرض ولم يزل الإغماء، كان ذلك كالجنون،