بهبة المرأة نفسها، لأن ذلك إنما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) خاصا يوضح ذلك قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين (1) وذلك: أن فاطمة بنت شريح وهبت نفسها له (عليه السلام) فأباحه الله تعالى ذلك دون غيره من سائر الناس.
ولا يجوز النكاح أيضا بالعارية ولا بلفظ الإباحة والتحليل، ولا يجوز أيضا على إجارة، مثل أن يعقد الرجل على المرأة أن يعمل لها ولوليها أياما معينة أو سنين معلومة، ومن خطب على غيره وكان كفؤا وبذل مهر السنة فلم يزوجه، كان عاصيا لله تعالى.
وإذا عقد إنسان نكاحا على أكثر من مهر السنة، كان عليه الوفاء به على كماله ومن عقد على امرأة كان الأفضل له، أن لا يدخل بها حتى يقدم لها من مهرها شيئا، ويكون الباقي دينا عليه، فإن لم يقدم لها منه شيئا فليكن من غيره على سبيل الهدية ليطيب له (ليطلب خ ل) بذلك الاستباحة لها، فإن لم يفعل وجعل المهر في ذمة ودخل بها من غير تقديم شئ من ذلك كان جائزا، إلا أن الأفضل ما قدمناه.