لها إذا كانت بكرا أن يعقد على نفسها نكاح دوام ولا متعة إلا بإذن أبيها ورضاه فإن فعلت ذلك، كان العقد موقوفا على رضاه فإن لم يرضه كان مفسوخا إلا فيما قدمناه إذا عضلها.
وإذا كان لها أب وجد، كان لكل واحد منهما العقد عليها، والجد أولى بالتقدم في ذلك، إذا حضرا جميعا له، فإن عقدا عليها في وقتين مختلفين، كان العقد الأول هو الثابت والمتأخر باطلا وإن عقدا عليها في وقت واحد، كان الثابت عقد الجد دون عقد الأب، وإذا اختاره أبوها رجلا واختار الجد غيره، كان الثابت ما اختاره الجد دون الذي اختاره الأب.
وإذا كان الجد الذي هو أبو أبيها حيا، وكان أبوها ميتا، لم يجز له العقد عليها إلا بإذنها وتوكيلها له في ذلك، لأنه مع فقد أبيه يجري مجرى غيره ممن لا ولاية له عليها إلا بإذنها وتوكيلها له وإذا كان لها جد وأخ، فالأفضل لها إذا أرادت التوكيل في ذلك ألا تعدل به عنهما، ويستحب لها أن تجعل أمرها إلى الجد ولا تخالفه، فإن أراد خلافها، وكرهت هي ما أراده، كان العمل على ما تريده هي دون ما يريده الجد.
وينبغي لها أن لا توكل في العقد عليها أباها أو غيره إذا كان كافرا وإذا كان لها أخوان فوكلتهما في العقد عليها، فعقد الأكبر لرجل وعقد الأصغر لآخر، كان الثابت ما عقده الأكبر، وبطل عقد الأصغر، فإن كان الذي عقد عليه الأصغر قد دخل بها، كان نكاحه ماضيا ولم يكن للأكبر اعتراض عليه مع الدخول، وإن كان الأكبر سبق بالعقد، كان لها المهر بما استحل من فرجها، وترد إلى الذي عقد له الأكبر عليها بعد العدة، فإن جاءت بولد من الذي كان دخل بها، كان لاحقا بأبيه.
" في نكاح الباكرة " وإذا كانت البالغة ثيبا، وهي مالكة لأمرها، جائزة التصرف في جميع أحوالها، غير مولى عليها، وكان أبوها حيا أو ميتا، كان لها أن تعقد على نفسها