الأب (1) لصارت تركته لورثة الابن.
فإن مات اثنان، وخلف أحدهما ميراثا، ولم يخلف الآخر شيئا، فالذي خلف ميراثا يرثه الآخر، وينتقل منه إلى ورثته، دون ورثة الذي خلف الميراث، مثال ذلك أب وابن، فإنا إن فرضنا أن الابن لم يترك شيئا، فالأب ليس له منه حظ فإذا فرضنا بعد ذلك موت الأب، ورثه الابن، فصارت تركة الأب لورثة الابن، وكذلك لو فرضنا أن للابن مالا وليس للأب شئ، فإنه إذا فرضنا موت الابن، انتقلت تركته إلى الأب فإن فرضنا موت الأب بعد ذلك، لم يكن له شئ، ينتقل إلى الابن، لأن الذي ورثه الابن (2) لا يرث الابن منه، على ما قدمناه، فيصير ما ورثه من أبيه (3) لورثته خاصة.
فإن غرق اثنان ليس لكل واحد منهما وارث إلا الآخر، فإن ميراثهما لبيت المال (4) فإن كان لأحدهما وارث من ذي رحم (5) أو مولى نعمة، أو ضامن جريرة