بينهما واسطة، وعلى هذا يكون الأب أولى من ولد الولد، فإن لم يكن والد، ولا ولد كان الجد أولى مع عدم الأخوة، لأنه أقرب إليه، فإن لم يكن جد وكان له أخ، كان الأخ أولى، لأنه أقرب ثم يكون الأخ من الأب والأم أولى من الأخ للأب أو للأم، لأنه يدنى بسببين، والأخ للأب والأخ للأم واحد، لأن كل واحد منهما كالآخر في القرابة، والأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب والأم، فمتى تساويا في الدرجة كان من يدنى إليه بأبيه وأمه أولى، فإن اختلفا في الدرجة كان الأقرب أولى، فإن اجتمع الجد والأخ كانا متساويين كما نقوله في الميراث، فإن لم يكن جد ولا إخوة ولا أولاد إخوة فالأعمام، ثم بنو الأعمام، وعلى هذا فمتى تساووا في الدرجة كان ولد الأب والأم أحق وأولى، وإن اختلفوا في الدرجة كان الأقرب أحق وأولى.
وإذا أوصى بثلث ماله لجماعة من أقربائه (1) وكان قد أوصى لثلاثة أنفس من أقربائه، فإن كان هناك ثلاثة في درجة واحدة، مثل ثلاثة بنين أو ثلاث بنات، أو ثلاثة إخوة، صرف ذلك إليهم، فإن كان في الدرجة الأولى اثنان، وفي الثانية واحد مثل ابنين وابن ابن، دفع إلى كل واحد من الأولين ثلث الثلث، وإلى من في