من ملك المهدي أيضا، وله الرجوع فيها ما لم يكن المهدى إليه قد تصرف فيها، والأفضل ترك الرجوع فيها، والمكافأة عليها غير واجبة وإن كافأ عنها من أهديت إليه كان أفضل.
وثالثها: أن يكون السبب الداعي إليها الإيثار للتعويض عنها، وإذا فعلت لذلك كان المهدى إليه مخيرا بين قبولها وردها، فإن قبلها كان عليها العوض عنها مثلها والزيادة على ذلك أفضل، ولا يجوز للمهدي إليه التصرف فيها إذا كانت هدية على هذا الوجه إلا بعد أن يعوض عنها أو يعزم على ذلك، وإذا عوض عنها، وقبل المهدي العوض، سواء كان أقل منها أو أكثر، لم يجز له الرجوع فيها، وإذا لم يقبل ذلك المهدي العوض، وكانت عين الهدية قائمة، كان له الرجوع فيها، وإن دفع إليه أكثر منها، فإن تصرف فيها المهدى إليه والحال هذه كان عليه القيمة.
" تم كتاب الوقوف والصدقات والعطايا والهبات "