بالسقوط فيها إنما يكون للارفاق.
الثالث: الخوف وعدم الأمن الموجب لانتقال فرضه إلى صلاة الخوف، وكذا إذا لم يوجب انتقال فرضه إلى صلاة الخوف بل يلحق بالخوف سائر أنحاء الضرورة الموجبة لسقوط سائر الواجبات، غايته أن في الصلاة لو دار الأمر بين ترك السورة أو جزء آخر لمكان الخوف والضرورة قدم ترك السورة لخفتها، حيث جاز تركها لمطلق الحاجة.
الرابع: ضيق الوقت، والسقوط في هذين الموضعين عزيمة لا رخصة، أما في الأول: فلأن الأدلة الدالة على رفع الحكم عند الضرر والضرورة تكون حاكمة على أدلة الأحكام من النفسيات والقيود، ومخصصة لها بما عدا الضرورة والضرر، وبعد التخصيص يكون فعلها زيادة مبطلة، وأما في الثاني: فإن كان الضيق على وجه لو قرأ السورة لم يدرك شيئا من الوقت حتى الركعة، فهذا مما انعقد الاجماع على سقوط السورة حينئذ، مضافا إلى دلالة بعض الأخبار من عدم جواز قراءة ما يفوت الوقت بقراءة على أهمية الوقت وجعله في صحيحة " لا تعاد " (1) من الأركان الموجب فوات نسيانا لإعادة الصلاة.
وأما إذا أوجب قراءة السورة لوقوع شئ من الصلاة خارج الوقت، فربما يستشكل حينئذ في تقديم الوقت، وجواز ترك السورة نظرا إلى أنه يكون المقام من باب التزاحم، ومن المقرر في باب التزاحم أنه لو كان لأحد المتزاحمين بدلا شرعيا.
أو عقليا ولم يكن للآخر بدلا كذلك، قدم ما لا يكون له بدل، وانتقل التكليف عما له البدل إلى بدله، وفيما نحن فيه حيث إن للوقت بدلا وهو إدراك الركعة لقوله عليه السلام: من أدرك ركعة من الصلاة (2)... إلخ. وليس للسورة بدل،