الوقت أزيد مما يدركه عند فعل السورة ففي سقوط السورة حينئذ نظر، من عدم إدراك جميع الوقت على كل حال وإدراكه الركعة منه حسب الفرض فلا وجه لسقوط السورة. ومن أن إدراك جميع الوقت ليس على وجه الارتباطية، بحيث كان إدراك الزائد على الركعة مع عدم إدراك الجميع خاليا عن المصلحة، ويكون إدراكه وعدمه سيان بن المصلحة الوقتية منتشرة في جميع الأجزاء على وجه يكون وقوع كل جزء في الوقت مطلوبا ومشتملا على المصلحة ففعل السورة يوجب تفويت الوقت عن بعض الأجزاء وهذا هو الأقوى.
وعلى كل حال قد عرفت أنه لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته ويدل عليه مضافا إلى أن القاعدة تقتضيه قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بكر الحضرمي: " لا تقرأ شيئا من ال (حم) " (1) وخبر عامر: " من قرأ شيئا من ال (حم) في صلاة الفجر فاته الوقت " (2). ومعلوم أن قوله عليه السلام " فاته الوقت " إنما هو لبيان الحكم الشرعي بمقدمة مطوية معلومة عند المخاطب، وهي عدم جواز تفويت الوقت لا أنه في مقام بيان الأمر العادي، فإنه لا يناسب منصب الإمام عليه السلام، فلو أقر ما فات الوقت بقراءة عن علم وعمد بطلت صلاته، لعدم انطباق المأمور به على المأتي به.
ولا يتوقف القول بالبطلان على مسألة الضد كما يوهمه بعض العبائر، بداهة أن نتيجة النهي عن قراءة ما يفوت الوقت به هو البطلان. كما هو الشأن في سائر النواهي المتعلقة بالقيود، فإنه يوجب تخصيص القيدية بما عدا مورد النهي ويكون المأمور به الصلاة بلا سورة أو مع سورة قصيرة، فالصلاة مع السورة الطويلة المفوتة