المزاحمة، إذ ليس هناك تكاليف متعددة وكان لمتعلق كل تكليف ملاك يخصه كما في النفسيات، بل لم يكن هناك إلا ملاك واحد قائم بعدة أجزاء فإذا سقط وجوب جزء ولو لمكان المزاحمة لجزء آخر أهم، كان الملاك قائما بالمركب الفاقد لذلك الجزء الواجد لذلك الجزء الأهم، فيكون المركب الواجد للجزء الساقط بالمزاحمة الفاقد للجزء الأهم خاليا عن الملاك، إذ لا طريق إلى استكشافه بعد سقوط الأمر عن الجزء كما أوضحناه في محله.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن القاعدة تقتضي سقوط الطهارة المائية والسورة عند ضيق الوقت من غير فرق بين إدراك الركعة وغيره، بل لو أوجب فعل السورة أو الطهارة المائية وقوع التسليم في خارج الوقت كان اللازم سقوطهما.
نعم لو زاحم الوقت ما عدا السورة والطهارة من سائر الأجزاء والشرائط كان اللازم عدم سقوط الأجزاء والشرائط وانتقال الوقت إلى بدله من إدراك الركعة لأن ماله البدل يؤخر عما ليس له بدل، فلو دار الأمر بين ترك الفاتحة وإدراك جميع الوقت أو فعل الفاتحة وإدراك ركعة من الوقت تعين حينئذ قراءة الفاتحة، وليس له تركها لأن الفاتحة ليس لها بدل بخلاف الوقت حيث إن إدراك، الركعة بدل عن الجميع، ومن المقرر في باب التزاحم تقديم ما لا بدل له عما له البدل كما أن اللازم عند دوران الأمر بين الطهارة المائية (1). والسورة هو ترك السورة، لأن إدراك مصلحة الطهارة المائية من أهم الحوائج الموجبة لسقوط السورة، فتأمل فيما ذكرنا جيدا، هذا كله إذا أمكن له إدراك جميع الوقت بترك السورة.
وأما إذا لم يدرك جميع الوقت على كل حال ولكن لو ترك السورة يدرك من