الحيوان، فلا إشكال في سقوط الجنس بسقوط القيد، فتأمل جيدا.
ثم على القول بوجوب التعويض، فهل يتعين تكرار ما يحسنه من الفاتحة إلى أن يبلغ قدرها أو يتعين التعويض من غير ما يحسنه؟ وجهان: استدل للأول بأنه أقرب إلى الفائت. وفيه نظر، إذا آيات الفاتحة متباينة وليس بعضها أقرب إلى الآخر من سائر آيات القرآن، مع أن مجرد الأقربية مما لا تصلح وجها. فالأقوى هو الثاني لأن الشئ الواحد لا يكون أصلا وبدلا ولقوله تعالى " فاقرأوا ما يتسر " (1) ولقول النبي صلى الله عليه وآله: " إن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله. إلخ " (2) وغير ذلك من الوجوه التي استدل بها في المقام وهي وإن لا تخلو عن نظر إلا أنه ينبغي المصير إليه.
ثم إنه بعد البناء على وجوب التعويض وليس له تكرار ما يحسنه، فهل يتعين عليه التعويض من القرآن أو يتخير بينه وبين الذكر كما هو ظاهر الشرائع (3) والشيخ في المبسوط؟ (4) والأقوى هو الأول للنبوي " إن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله... إلخ " وصحيحة ابن سنان " لو أن رجلا دخل في الاسلام ولا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح " (5) ولما تقدم من أن الظاهر مطلوبية القرآنية وعدم سقوطه بسقوط الخصوصية من الفاتحة، وبعد لم يظهر لنا وجه للقول بالتخيير.
ثم إنه هل يجب مساواة العوض للمعوض في الآيات والكلمات والحروف أو لا يعتبر؟ أو يعتبر في الآيات دون الحروف والكلمات؟ وجوه: من لزوم كون