دون أن يحتاج إلى قصد القرآنية، ك " اهدنا الصراط المستقيم " وأمثال ذلك، فلا إشكال في وجوب قراءته. وفي التعويض عن الفائت كلام يأتي لقوله عليه السلام " الميسور لا يصدق بالمعسور " (1).
وإن كان ما يحسنه مما لا يصدق عليه القرآن بنفسه. بل كان قرآنيته متوقفا على القصد كالبسملة وكالحمد لله وأمثال ذلك ففي وجوب قراءته أيضا مع التعويض عن الباقي أو بدونه على ما يأتي أو وجوب قراءته غير ما يحسنه من الفاتحة من سائر القرآن وجهان: يشهد للأول قاعدة الميسور وللثاني خبر عبد الله بن أبي أو في قال: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله فقال: إني لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن فماذا أصنع؟ فقال صلى الله عليه وآله له: قل سبحان الله والحمد لله (2).
وجه الدلالة: هو أن لو وجب قراءة ما يحسنه من الفاتحة وإن لم يصدق عليه القرآنية بنفسه لأمره بقراءة الحمد لله التي هي إحدى الكلمتين اللتين علمهما النبي صلى الله عليه وآله إياه مع كونها بعضا من الفاتحة، بل لأمره بقراءة البسملة التي يبعد عدم معرفته بها، فيظهر منه أنه لو لم يحسن من الفاتحة ما يصدق عليه القرآنية بنفسه كان تكليفه قراءة غير ما يحسنه من الفاتحة من سائر القرآن أو الذكر، هذا. ولكن حيث إن الخبر عامي لم يستدل الأصحاب به في المقام وإن استند إليه بعض كان الوجه الأول أقوى، إلا إذا ثبت ارتباطية أجزاء الحمد على وجه إذا سقط بعضها بالتعذر سقط البعض الآخر الميسور، نظير ارتباطية أجزاء الوضوء، ولم يثبت هذا المعنى فقاعدة الميسور توجب تعين قراءة ما يحسنه من الفاتحة