مخيرا بين التسبيح والفاتحة. كما هو حكم الركعات الموصولة، والاحتمال الأول يتوقف على مقدمتين كما منهما في محل المنع المقدمة الأولى: دعوى محللية التسليم والخروج من الصلاة فلا يمكن أن يتصل ما بعد التسليم إلى ما قبلها. المقدمة الثانية: دعوى اختصاص أدلة من سلم على النقص بصورة وقوع التسليم منه نسيانا. فلا تعم ما نحن فيه من وقوع التسليم عمدا هذا.
ولا يخفى ما في المقدمتين من الضعف. أما المقدمة الأولى ففيها ما عرفت من أن هذا التسليم لم يكن محللا مطلقا بحيث لا يقبل اتصال ما بعده بما قبله، وكيف يكون ذلك مع أن ظاهر قوله عليه السلام في بعض أخبار صلاة الاحتياط " كانت هي تمام ما نقصت " هو اتصال صلاة الاحتياط بما قبلها على وجه تكون هي المتمم نفسها، فيظهر من ذلك أن هذا التسليم لم يكن محللا مطلقا، بل الأمر به ليس إلا لعدم وقوع النية والتكبير لصلاة الاحتياط قبل أن يسلم لصلاة الأولى.
وأما المقدمة الثانية: ففيها أنه لا وجه لاختصاص أدلة من سلم على النقص بخصوص الناسي بل نعم كل من كان معذورا في التسليم المقابل للعامد الغير المعذور سواء كان عذره النسيان، أو قيام البينة على تمام صلاته وبعد التسليم ظهر له خطأ البينة، أو كان أمر الشارع كما فيما نحن فيه، أو غير من صور عذره في التسليم على النقص. ولا موجب لاختصاصه بالنسيان سوى أن النسيان كان مورد تلك الأدلة، والموردية لا توجب التخصيص.
فلا ينبغي الاشكال في أن ما نحن فيه يلحق بحكم التسليم على النقص في وجوب اتصال ركعة مخيرا فيها بين التسبيح والحمد من غير نية وتكبيرة. هذا لو تذكر النقص قبل الشروع في الاحتياط.
وأما لو تذكره في أثناء صلاة الاحتياط فتوضيح حكمه بأقسامها يتوقف على بيان مقدمة ثالثة مضافا إلى المقدمتين بالسابقتين وهما عدم محللية التسليم بقول