واختصاصها بالفريضة، فيكفي في نفيها عدم الدليل، فتأمل.
ثم إنه ربما يجعل من أحكام النافلة عدم فوات محل الأجزاء المنسية ولو دخل في الركن اللاحق، بل يعود ويأتي بالمنسي ولا يضره زيادة الركن لخبر الصيقل عن الصادق عليه السلام: في الرجل يصلي الركعتين من الوتر فيقوم. فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع. قال: يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم قال:
قلت: أليس قلت في الفريضة إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثم يسجد سجدتين بعد ما ينصرف فيتشهد فيها؟ قال: ليس النافلة كالفريضة (1).
وخبر الحلبي: سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة. قال: يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة (2).
حيث إنهما يدلان على عدم فوات محل التشهد المنسي بالدخول في الركوع، بل محله باق ولا يضره زيادة الركوع. بل ربما يجعل هذا دليلا على عدم [مضرية] زيادة الركن مطلقا ولو لم يكن لتدارك المنسي، كما لو نسي أنه ركع فركع ثانيا، هذا، ولكن صدر خبر الصيقل محمول على التقية، لأن ظاهره كون الوتر والشفع صلاة واحدة لا يفصل بينهما بتسليم بل يأتي بها موصولة، وهذا موافق لمذهب العامة ونحن لا نقول بذلك، إلا أن ذيله - وهو قوله " أليس قلت إلى قوله عليه السلام:
ليس النافلة كالفريضة " - يدل على أن فوات محل التشهد المنسي بالدخول في الركوع إنما هو في الفريضة، وأما في النافلة فلا يفوت محله، وبلازمه يدل على عدم مضرية زيادة الركن.