الدليل على خلاف ما كان ظاهرا فيه لولا المناسبة. والحاصل: أن مناسبة الحكم والموضوع إنما نقول بها فيما إذا كان هناك دليل توجب المناسبة انعقاد ظهوره في مورد المناسبة، وإلا هي بنفسها ليست من الأدلة. وفي المقام بعد ما كان دليل نفي السهو مختصا بالشك في عدد الركعات، فلا دليل في الأفعال حتى يتشبث بمناسبة الحكم والموضوع، فالتمسك بها في المقام يكون أشبه شئ بالقياس.
فالعمدة في عدم تسرية الحكم إلى الشك في الأفعال عدم الدليل. لا أن فعل المشكوك فيه في المحل ليس من أحكام الشك حتى يشمله دليل النفي، كما يظهر ذلك من الجواهر (1). فإنه قد تقدم أنه يكون من مقتضيات الشك ولو من جهة استصحاب عدمه، ولا يمكن أن يكون من مقتضيات نفس الواقع. لأن المفروض الشك في بقائه، ولا يمكن أن يكون الدليل شاملا لحالة الشك فيه كما لا يخفى.
هذا كله في الشك في النافلة.
وأما السهو فيها فلو كان المراد من السهو المنفي في النافلة أعم من الشك والسهو أمكن أن يقال: إن مقتضاه نفي سجدة السهو عند فعل موجبها، أو نفي قضاء الأجزاء المنسية، بناء على كونه من مقتضيات السهو، وإن تقدم الاشكال في ذلك. إلا أن الشأن في شمول السهو للنسيان، لما تقدم من أن المراد من السهو في مصطلح الأخبار هو عمل الشك من البناء على الأكثر والاحتياط، من باب نفي المسبب بنفي سببه، فلا يعم النسيان اصطلاحا وإن عمه لغة أو اختص به كما قيل. فلا يمكن نفي سجدة السهو عن السهو في النافلة بهذا الدليل.
نعم يمكن أن يقال: إنه لا دليل على وجوب سجدة السهو في النافلة،