صلاته كانت ركعتين من دون أن تكون الركعتان طرف الشك كما في الفرض الأول. أو شك بين الاثنتين والأربع وصلى ركعتي الاحتياط فتبين أن صلاته كانت ثلاث ركعات. فربما يستشكل في صحة الصلاة حينئذ لأن ما أتى به من الاحتياط لم يكن جابرا لنقص صلاته فلم يكن مأمورا به واقعا. وصلاة ركعتين بعد صلاة الاحتياط لا يوجب اتصالهما بالصلاة الأولى حتى يلتئم من المجموع صلاة أربع ركعات. هذا. ولكن سيأتي ما يمكن أن يكون وجها لتصحيح ذلك.
وعدم مضرية الفصل بركعة الاحتياط، لأنه يكون من قبيل الصلاة بين صلاة الذي لا يوجب فوات شئ إلا الموالاة التي هي ليست من الأجزاء الركنية، وسيأتي لذلك مزيد توضيح.
وعلى كل حال لا إشكال في صحة الصلاة إذا تبين الحاجة إلى صلاة الاحتياط وبعدها، وأما إذا تبين الحاجة قبلها فلا ينبغي الاشكال أيضا في أنه ليس عليه صلاة ولا تجزيه لانقلاب الموضوع، فإن موضوع صلاة الاحتياط هو الشاك. والمفروض أنه زال شكه. ولا يتوهم كفاية حدوث الشك في أثناء الصلاة في وجوب صلاة الاحتياط بعد ذلك. وإن انقلب شكه إلى العلم. لأن الظاهر من الأدلة هو أن الصلاة إنما تجب في حق الشاك المحفوظ شكه إلى فعل صلاة الاحتياط. كما يدل عليه قوله: " ثم صل ما ظننت أنك نقصت " (1) ومعلوم أن هذا مع زوال الشك مما لا يجزي، فاحتمال وجوب صلاة الاحتياط في حقه مما لا يتطرق.
فيدور أمر بين احتمالين: احتمال بطلان صلاته، واحتمال رجوعه إلى حكم من تذكر النقص حتى أن حكمه الاتيان بركعة موصولة بلا تكبيرة الاحرام