إن مناسبة الحكم والموضوع يقتضي ركنية الوصف للموضوع، حيث إن الحكم يناسب وصف النافلة، فلا أقل من الشك في كونه من الحالات وفي مثله لا يجري الاستصحاب للشك في بقاء الموضوع.
فتحصل أن مقتضى القاعدة بضميمة مناسبة الحكم والموضوع هو اعتبار وصف النفلية ذاتا وفعلا، فالنفل الذي طرأ عليه الفرض يجري عليه حكم الفرض، والفرض الذي طرأ عليه النفل يجري عليه أيضا حكم الفرض.
ثم إنه ربما يعد من النفل الذي طرأ عليه الفرض: ما أمر الوالدان به أو استؤجر عليه، كما لو أمر الوالدان بصلاة الليل أو استؤجر عليها، وصلاة الطواف وصلاة المنذورة، والفرض الذي طرأ عليه النفل: صلاة المتبرع بها، وصلاة العيدين في حال الغيبة، وصلاة الكسوف قبل تمام الانجلاء حيث يستحب تكرارها إلى تمام الانجلاء، وصلاة الصبي بناء على شرعيتها حيث يستحب له، وغير ذلك.
ولا يخفى عليك أن عد بعضها من أفراد ما طرأ عليه النفل أو الفرض ليس على ما ينبغي، لوضوح أن التبرع لا يوجب نفلية الصلاة المتبرع بها إذا كانت واجبة على المتبرع عنه، فإن الاستصحاب إنما يكون في التبرع وإفراغ ذمة الغير لا في نفس المتبرع به.
وكذا عد ما أمر به الوالد من النفل الذي طرأ عليه الفرض لا يستقيم، لأن الواجب هو طاعة الوالد فيما يكون مستحبا وليس أمر الوالد يوجب وجوب صلاة الليل، ولا يكون أمر الوالد كالنذر، حيث يوجب وجوب صلاة الليل، لمكان اتحاد متعلق النذر مع متعلق الأمر. على ما تقدم بيانه. هذا. ولكن الفرق بين أمر الوالد والنذر مشكل، وإن كان شيخنا الأستاذ - مد ظله - جعل الفرق بينهما في كمال الوضوح.
وأما صلاة العيدين فيمكن أن يقال بأنها مستحبة ذاتا في حال الغيبة،