وليست من الفرض الذي طرأ عليه النفل، لقوة احتمال أن يكون لحال الحضور والغيبة منوعا لها.
وأما صلاة الصبي. فإن قلنا: إنها مغايرة بالنوع لصلاة البالغ، فليست من الفرض الذي طرأ عليها النفل. وإن قلنا: إنها متحدة بالنوع، فيشكل الأمر فيها من جهة احتمال شمول أدلة الشك في الصبح والمغرب لها. فيجري عليها حكمهما، بل يمكن أن يقال ذلك ولو قلنا بالمغايرة نوعا، لأنها لا تخرج عن كونها صلاة صبح أو مغرب.
وأما صلاة الطواف فهي واجبة في مورد وجوب الطواف، ومستحبة في مورد استحبابه.
وأما صلاة المستأجر عليها فهي كصلاة التي أمر الوالد بها. من حيث عدم طرو وصف الوجوب عليها بسبب الإجارة، بل الإجارة تقع في مقابل التنزيل على ما بيناه في محله، بل هي أوضح من صورة أمر الوالد كما لا يخفى وجهه. والانصاف أن المسألة بعد مشكلة وتحتاج إلى مزيد تأمل. هذا تمام الكلام في الشك في عدد ركعات النافلة.
وأما الشك في أفعالها فمقتضى القاعدة أنه لا فرق بينهما وبين الفريضة في أنه إن كان في المحل يأتي به. وإن كان خارج المحل لا يلتفت إليه على التفصيل المتقدم، ولا دليل على اتحاد حكم الشك في الأفعال للشك في عدد الركعات، لأن نفي السهو عن النافلة قد عرفت معناه، وأن المراد منه نفي عمل السهو الذي هو البناء على الأكثر مع الاحتياط، فلا ربط له بالشك في الأفعال.
نعم، مناسبة الحكم والموضوع بل الأولوية تقتضي عدم الالتفات إلى الشك في الأفعال، إلا أن مناسبة الحكم والموضوع وحدها لا تكفي، فإنها بنفسها ليست دليل ما لم تكن الأولوية قطعية، ولم توجب مناسبة الحكم والموضوع انعقاد ظهور